[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]عرض وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم خلال لقائه، يوم السبت، سفراء الدول العربية والأجنبية المعتمدين في دمشق حزمة الإصلاحات التي طرحها السيد الرئيس بشار الأسد، مؤكدا على إصرار القيادة على تطبيقها.
وذكرت وكالة (سانا) للأنباء أن "المعلم أكد المعلم إصرار القيادة السورية على السير في طريق الإصلاح وإنجاز الخطوات التي سبق أن أعلن عنها الرئيس الأسد، ذاكرا أن الانتخابات العامة سوف تجري قبل نهاية هذا العام وسوف يكون صندوق الانتخاب هو الفيصل ويترك لمجلس الشعب الذي سيتم انتخابه أن يراجع القوانين التي اعتمدت ليقرر ما يراه بشأنها".
وكان الرئيس بشار الأسد أصدر في وقت سابق يوم الخميس قبل الماضي، مرسوما تشريعيا، خاصا بقانون الانتخابات العامة، يهدف إلى تنظيم انتخاب أعضاء مجلس الشعب، وأعضاء المجالس المحلية.
وأكد وزير الخارجية حرص سورية على الأمن والاستقرار ووقف أعمال التخريب والسير بالبلاد في طريق الديمقراطية والتقدم.
وردا على أسئلة بعض السفراء، قال وزير الخارجية والمغتربين إن "سورية سوف تجري انتخابات حرة ونزيهة تفضي إلى برلمان يمثل تطلعات الشعب السوري من خلال التعددية السياسية التي يتيحها قانون الأحزاب والضمانات العديدة التي نص عليها قانون الانتخابات".
ويتضمن قانون الانتخابات 71 مادة وزعت على 10 فصول تتضمن تنظيم انتخاب أعضاء مجلس الشعب، وأعضاء المجالس المحلية، وضمان سلامة العملية الانتخابية وحق المرشحين في مراقبتها، بالإضافة إلى معاقبة العابثين بالعملية الانتخابية، وإرادة الناخبين.
وردا على سؤال آخر، أوضح المعلم أن "القيادة السورية مازالت تؤكد أن الطريق لحل الأزمة الراهنة هو طريق الحوار الوطني وفي غياب مثل هذا الحوار بسبب سلبية موقف المعارضة فإنه ليس أمامنا إلا السير في طريق الإصلاح دون ترك الإصلاح رهينة لأي عامل مانع لذلك".
ويأتي قانون الانتخابات الجديد في سياق الخطوات الإصلاحية التي اتخذها الرئيس الأسد في الأشهر الماضية، من خلال مراسيم إنهاء حالة الطوارئ في سورية، وإلغاء محكمة امن الدولة، وإقرار قانون للتظاهر السلمي، وغيرها من القضايا، حيث من شان إقرار قانون انتخابات عصري تنشيط الحياة السياسية في سورية، خاصة وان هذا القانون سيترافق بقوانين أخرى كقانوني الأحزاب والإعلام.
وكان تم تأجيل انتخابات مجلس الشعب المقررة هذا العام بانتظار صدور قانون الانتخابات الجديد، والذي تم عرض صيغته الأولية، على موقع التشاركية في رئاسة مجلس الوزراء لإبداء الرأي حوله.
وقانون الانتخابات العامة المعمول به صدر وفقا للمرسوم التشريعي رقم 26 لعام 1973 وتم تعديله أكثر من مرة، حيث يتضمن هذا القانون 58 مادة تتوزع على 11 فصلا، تتضمن شروط و إجراءات الترشيح، الدعاية الانتخابية، عمليات الانتخاب، فرز الأصوات، وإعلان النتائج، حالات شغور العضوية، جرائم الانتخاب، وغيرها.